تزامناً مع بدء احتفالات دولة الإمارات بيوم العلم الموافق يوم الاثنين المقبل 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، ينشر 24 الدليل الإرشادي لاستخدام علم دولة الإمارات، المعمول به بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 1996 بشأن لائحة قواعد رفع علم الدولة، لتنظيم طريقة تعامل الأفراد والمؤسسات معه وفقاً لأعلى أصول اللياقة.

حظر استخدام أو التعامل مع علم رئيس الدولة
وبموجب القرار "تحظر إرشادات التعامل مع العلم استخدام أو رفع علم رئيس الإمارات داخلياً أو خارجياً من قبل أي جهة اتحادية، إذ أن علم رئيس الإمارات يمثل رئيس دولة الإمارات، ويتميز علم رئيس الإمارات عن غيره بوجود شعار دولة الإمارات في منتصف المساحة البيضاء، ويقتصر الحق في رفع واستخدام هذا العلم على رئيس الإمارات فقط، كما يمنع أن يعلق علم دولة الإمارات أو يرفع بحيث يكون في وضعية أدنى من أي علم أو راية أخرى".

إرشادات رفع العلم
وفي سياق متصل أكد دليل ارشادات التعامل مع العلم "حظر رفع علم الإمارات أو علم رئيس الإمارات إذا كان تالفاً أو باهت اللون، كما يحظر رفعة بطريقة لا تتوافق مع الإرشادات المنصوص عليها في هذا الدليل، كما يجب على كل من يتواجد في مكان يتم فيه عزف النشيد الوطني بوجود علم الدولة مرفوعاً أن يقف مواجهاً للعلم، فيما تؤدى التحية العسكرية لعلم دولة الإمارات من قبل العسكريين وأفراد الأمن أثناء رفع العلم على السارية، وعلى كل من يمر بالمكان أن يقف احتراماً للعلم لحين انتهاء مراسيم رفعة".

العناية بالعلم
وتأتي إرشادات العناية بالعلم ضمن إرشادات استخدام العلم، التي تؤكد ضرورة أن يكون العلم دائماً نظيفاً ومكوياً، كما شدد الدليل الإرشادي على استبدال العلم بشكل دوري لضمان احتفاظه ألوانه ورونقه، كما يتم استبداله في حال تمزقه، أو تلفه أو تغيير لونه، ويجب فحص العلم قبل كل مرة يتم فيها رفعه وذلك للتأكد من أنه غير تالف أو باهت أو ممزق.

وتضمنت الإرشادات أيضاً ضرورة فحص العلم والتأكد من سلامته بعد هبوب العواصف القوية أو حدوث التقلبات المناخية المختلفة، وذلك للتأكد من سلامته وعدم لفة بطرقه تمنع رفرفته بحرية، وفي حال تمزق علم دولة الإمارات يتم استبداله مهما كانت نسبة الضرر فيه وفي حالات التلف وتغير اللون والتمزق، يتم إنزاله العالم ببطء والقيام بطيه وحفظه في مكان ملائم أو إعادة تدويره، ويجب الامتناع عن إسقاط أو اتلاف أو إهانة العلم بأية طريقة كانت كتمزيقه أو إنزاله من مكان رفعه أو الاتيان بأي فعل يعبر عن الازدراء أو الكراهية أو عدم الاحترام الواجب للعلم، يعاقب الفاعل بموجب المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم (2) لعام 1971.

طي العلم
وشددت إرشادات التعامل مع العلم على طي العلم في حال الانتهاء من المهمة أو المناسبة الرسمية، وعند إنزال العلم يجب طيه وربطه بحيث لا يتدلى أي طرف من أطرافه ويلامس الأرض، ويوضع في حافظة العلم.

وتجنباً للقيام للمخالفات يحظر الدليل للإرشادي لاستخدام العلم استعماله في تفصيل الملابس، أو كغطاء للطاولات، أو استعماله كورق للف وتغليف الهدايا، ويحظر استعماله في مسح وتنظيف الأثاث أو طاولات الطعام، كما يمنع استعمال العلم في الإعلانات للترويج للبضائع والمنتجات، ولا يجوز عمل قوالب الحلوى أو الأطعمة على شكل العلم، كما يمنع وضع العلم مع الأقمشة والملابس الأخرى، أو استعماله في تفصيل الملابس.

تفصيل العلم
ولفت الدليل الإرشادي إلى منع استعمال العلم في تغطية الصناديق، أو فرشه على مسطح أرضي كجزء من الديكور، أو استعماله أو تفصيله كحقيبة، كما يمنع كتابة أو وضع أي شعار على العلم، كما يمنع رفع أي شيء على صارٍ مرفوع عليه العلم، كما أنه لا يجوز استخدام الصاري للإعلان عن أي منتج أو كدعاية لأي شيء، و يحظر نهائياً التغيير في شكل العلم أو ألوانه، أو قياساته.

ونوه الدليل الإرشادي إلى حظر رفع العلم مقلوباً، أو رفعة بطريقة تجعله عرضة للتمزق، بالإضافة إلى حظر تنزيل أو تنكيس العلم لدرجة أن يصبح ملامس للأرض، ولا يجوز استعمال العلم بطريقة تدل على إهانته أو التقليل من قيمته.

العقوبات
وأشار الدليل الإرشادي إلى المادة (3) من قانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1971، التي جاء نصها كالآتي: "كل من أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة كانت علم الاتحاد أو علم أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم إحدى الدول الأخرى كراهية أو احتقاراً لسلطة الاتحاد، أو الإمارات أو سلطة تلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة تتجاوز ستة أشهر وغرامة".