أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، أن منح الموظف إجازة مرافقة مريض للعلاج خارج الدولة لا يرتبط أو يتطلب مستنداً يوضح الجهة المتكفلة بالعلاج، نافية صحة الإجراء الذي فرضته بعض الجهات بإلزام الموظف الراغب بمرافقة مريض للعلاج خارج الإمارات، بتوضيح جهة الإنفاق سواء كانت شخصية أو عبر مؤسسة معينة.

كما أوضحت الهيئة عبر 24 أنه "لا يجوز للموظف المطالبة بإجازة مرافقة مريض في رحلة علاجه خارج الدولة، في حال كان المريض بالأصل مقيم خارج الدولة، وذلك لانتفاء حاجة صدور التقرير من إحدى الجهات الطبية الرسمية داخل الدولة".

ولفتت الهيئة عبر 24، إلى أنه "يقع على عاتق الموظف (المرافق) أن يقدم لجهة عمله طلب الإجازة مرفقاً به التقرير الطبي من الجهة الطبية الرسمية والتي توضح الحاجة إلى مرافقة المريض وأن العلاج تقرر خارج الدولة، مشيرة إلى أنه "يجوز للمسؤول في الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة استثنائية لمدة شهر وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الإمارات بناء على توصية من جهة طبية رسمية، حيث يتم احتساب الـ 15 يوماً الأولى إجازة براتب إجمالي، فيما تخصم الـ 15 يوماً التالية من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد، وفي حال لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب".

وفي ذات السياق، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية  أنه "يجوز تجديد مدة إجازة مرافقة مريض للعلاج خارج الدولة بدون راتب لمدة أخرى لا تتجاوز الشهر بناء على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمداَ من سفارة الدولة".