أكدت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل على أحقية الموظف المكلف بأداء مهام وظيفية إلى جانب وظيفته الأساسية بالحصول على 20% من الأجر الأساسي للدرجة الوظيفية المكلف بها، شرط ألا تقل مدة التكليف عن شهرين، بحسب صحيفة الخليج.

جاء ذلك في الفتوى التي أصدرتها الإدارة رداً على استفسار هيئة حكومية اتحادية حول أحقية أحد الموظفين لديها في الحصول على بدل التكليف بعدما أسندت إليه إلى جانب وظيفته الرئيسية مهام مستشار لمدة سنة و3 أشهر.

ولفتت إدارة الفتوى والتشريع إلى أن أحكام المادة 70 من قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2009 في شأن لائحة الموارد البشرية للهيئة المعنية نصت على أنه يجوز بقرار من المدير العام ولدواعي المصلحة العامة تكليف الموظفين ببعض الأعمال بصفة مؤقتة إضافة إلى عملهم الأصلي أو تكليفهم العمل في أية وظيفة يكون شاغلها مجازاً أو تكون وظيفته شاغرة، ويحدد قرار التكليف الأعمال المكلفين بها، ويجوز ذلك بالنسبة للمديرين، حيث يمكنهم تكليف أي من موظفيهم ببعض الأعمال بصورة مؤقتة وذلك وفق القواعد والنماذج المعتمدة من المدير العام في هذا الخصوص.

كما نصت المادة المشار إليها إلى أنه يجوز للمدير العام صرف مكافآت لفرق العمل أو الموظفين نظير الأعمال التي يكلفون القيام بها بشكل مؤقت.