أصدرت المحكمة الابتدائية في دبي حكماً بحبس خليجي لمدة عام واحد، وذلك لمخالفته قواعد وإجراءات الفحص الدوري الخاضع لها، وعدم التزامه بجدول المواعيد المُعدة له للتأكد من ابتعاده عن تعاطي المخدرات.

ووفقاً لتفاصيل القضية فإن المتهم كان من المتعاطين للمواد المخدرة، ومن الخاضعين لنظام الفحص الدوري للتأكد من عدم عودته للتعاطي تارة أخرى، ووقع على إقرار بعدم الممانعة من أخذ عينة بوله والالتزام بنظام الفحص الدوري وتسلم جدول مراجعات لهذا الفحص.

أخل بالقواعد
ووفق أوراق القضية أخل المتهم بقواعد وإجراءات الفحص الدوري حيث لم يقم بالرد على اتصالات مواعيد فحصه ولم يذهب لإجراء الفحوص، مدعياً أنه مصاب بكورونا إلا أنه لم يقدم أي دليل على صحة ادعائه وخلا ملفه الطبي من تقرير الإصابة بالمرض، ليتم القبض عليه.

المادة 79
ودانت المحكمة المتهم عملاً بالمادة 79 البند ثالثاً من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية".