24 - دبي
بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.. هذه عقوبة الدعاية لإثارة الرأي العام
يعاقب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على استخدام المواقع الإلكترونية في نشر أو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وأوضح المستشار القانوني إيهاب النجار عبر 24، أن المرسوم جاء لتنظيم استخدام المواقع الإلكترونية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي بما يحافظ على أمن وسلامة المجتمع بشكل عام، ويمنع التعدي وانتهاك الخصوصيات.
وأكد النجار أن عقوبة نشر المحتويات التي تسعى للتأثير على الرأي العام، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، والغرامة التي لا تقل عن 109 آلاف درهم.
وبين أن المادة 52 من المرسوم، تنص صراحة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة، أو نشر، أو إعادة نشر، أو تداول، أو إعادة تداول أخبار، أو بيانات زائفة، أو تقارير، أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام، أو إثارته، أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".