أكد معتز فانوس محامٍ ومستشار قانوني، أن دولة الإمارات كانت ولاتزال من أوائل الدول التي شرعت قوانين مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها والعمل الدؤوب لمواجهة هذه الآفة الخطرة على المجتمعات.

ولفت فانوس في تصريح عبر 24، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت سياسة حازمة جداً، تجاه استخدام العقاقير المخدرة، وعمل المشرع الإماراتي على وضع قوانين شاملة للتعامل بحرص شديد مع كل ما يتعلق بالمخدرات كما عقدت الدولة اتفاقيات دولية لمكافحتها.
مرسوم اتحادي
وأضاف فانوس "المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تعامل بحزم، حيث حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها ونص في الفصل الأول المادة (10) على حظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها".

عقوبات 

وأشار فانوس إلى أن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (1، 2، 4، 5) حددت المادة 41 من القانون، عقوبة كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها، أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية، أية مادة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول رقم 1، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم .
ونوه إلى أنه إذا ارتكب الجاني أياً من هذه الأفعال للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، فإن العقوبة تصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم. وإذا ارتكبها للمرة الثالثة أو أكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم.




علاج وتأهيل

كما تعامل المشرع الإماراتي مع المتهم بنظرة إنسانية، إذ اعتبره مريضاً وبحاجة إلى مساعدة وعلاج، حيث نص على إيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين.


وبحسب فانوس أجاز القانون للمحكمة، بدلاً من الحكم بعقوبات الحبس والغرامة على جرم التعاطي والاستخدام الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أن تستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليه، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريراً عن حالته خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.
وأوضح أنه وبحسب القانون الإماراتي لا يجوز أن يودع بالوحدة من سبق الأمر بإيداعه فيها تنفيذاً لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات.

رقابة دولية

من جهة أخرى، لفت فانوس إلى أن دولة الإمارات صادقت على الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الاتفاقيات التي تطبق رقابة دولية للحد من تجارة المخدرات.