أكد قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات أنه لا يجوز للمزود بالسلع إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، حيث يبطل كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك، إذا كان من شأنه إعفاء المزود من الالتزامات الواردة في القانون.

وذكر القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 2 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المزود الذي يقدم معلومات وملصقات غير واضحة عن البضائع والخدمات، أو يعلن أسعاراً وبيانات مضللة، أو يمتنع عن إصلاح أو استبدال أو إرجاع السلعة ورد سعرها،  عنداكتشاف خلل فيها، أو يمتنع عن إعادة أداء الخدمة دون مقابل.