أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، حيث تكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وأنه في حال كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من 6 أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه يحق لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية للعامل المساعد، ويمكنه عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى.
وحول الإجازة المرضية أوضحت أن العامل المساعد يستحق إجازة مرضية، لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية، بحيث يمكنه الحصول عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، تحسب الإجازة المرضية على النحو الآتي: 15 يوماً الأولى بأجر، فيما تعتبر الـ 15 يوماً التالية بنصف أجر، لافتة إلى أن العامل المساعد لا يستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوكه.