يدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، مما يحرم عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
انهيار الخدمات الأساسية
وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر إن "وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب".
وأشار إلى أن عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة.
وأضاف أن "مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن بعض ما يُنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط لبناء منازل ومحال تجارية بالموقع أي إنشاء وحدات استيطانية.
وذكـّر المسؤول الأممي بأن "القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وبأن مـحكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال".
قانونا الحظر
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة الأممية.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعلياً حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقاً أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
ويمثل قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصاً في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
موظفين فلسطينيين
ومن جهتها، أكدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمارا الرفاعي، أن خدمات الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمرة معتمدة على الموظفين الفلسطينيين.
وقالت الرفاعي، لقناة "المملكة" الأردنية، إن الموظفين الفلسطينيين مستمرون في المدارس والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين، حيث إن الوكالة ملتزمة باستمرار خدماتها.
وبينت أن الاعتماد على الفلسطينيين في الوقت الحالي لأن الموظفين الدوليين اضطرّوا لمغادرة المقرات الموجودة في القدس والضفة الغربية، الأربعاء، لعدم الحصول على إقامات وتأشيرات بسبب قرارات الاحتلال الإسرائيلي.