أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على سؤال حول مدى مشروعية لبس الساعة في اليد أو وضع النظارات الشمسية خلال الإحرام.

وأوضح المجلس أنه يجوز للحاج لبس النظارات الشمسية وساعة اليد وهو محرم، فهي أمور تدخل في حكم لبس الخاتم، وقد نص بعض أهل العلم على جواز لبسه للمحرم، فعن ابن عباس أنه قال: "لَا بَأْسَ  بِالخَاتَمِ  لِلْمُحْرِم"، وقال بعض العلماء: "وله أي: المحرم لبس خاتم من فضة، أو عقيق ونحوهما".