حددت دولة الإمارات ضوابط معينة لاحتساب الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وآلية الاستفادة منها أو الحصول على بدل حال عدم استخدامها.
وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته، فيما يستحق العامل الذي تتجاوز خدمته 6 أشهر وتقل عن سنة، يومين عن كل شهر.
انتهاء الخدمة
وفي حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام رصيده من الإجازة، يستحق إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ضوابط عامة
كما يمنح القانون العامل بنظام الدوام الجزئي، إجازة سنوية تحتسب بناءً على ساعات العمل الفعلية المتفق عليها في عقد العمل، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وألزم صاحب العمل بتمكين العامل من التمتع بإجازته في سنة الاستحقاق، مع إشعاره بالموعد المحدد بمدة كافية لا تقل عن شهر، ويجوز ترحيل رصيد الإجازات السنوية أو جزء منه إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، على أن تُحسب قيمة الإجازات بالأجر الأساسي.
كما نص القانون على عدم جواز حرمان العامل من الاستفادة من إجازاته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين متتاليتين، إلا إذا رغب هو بترحيلها أو استبدالها ببدل نقدي وفق لوائح المنشأة.
وأكد القانون حق العامل في الحصول على أجر أيام الإجازة غير المستخدمة عند تركه للعمل، سواء كانت عن سنوات سابقة أو أجزاء السنة الأخيرة، وتُحسب وفق الأجر الأساسي.