الأحد 30 أكتوبر 2016 / 14:20

الإمارات: للمرة الأولى.. قوانين تعاقب على السحر والشعوذة

24- دبي- زيد قاسم

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن مرسوم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتعديل قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 987، أدرج ولأول مرة عقوبات صريحة لأعمال السحر والشعوذة والتي لم تكون موجودة قبل التعديل الجديد.

وأشار البحر في تصريح لـ24 إلى أن "التعديل الجديد يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من ‏ارتكب عملاً من أعمال السحر والشعوذة وذلك في مادته 316 مكرر 1".

الاستعانة بساحر

وأكد البحر أن "التعديل الجديد يعاقب في المادة ذاتها بالحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استعان بساحر أو جلب أو استورد أو حاز أو أحرز مواد سحر أو روج بأية وسيله لهذه الأعمال".

وأوضح البحر أن "قانون ‏العقوبات الإماراتي قبل التعديل لم يكن يحتوي على مادة صريحة تجرم حيازة مواد السحر والشعوذة ولكن
كان استخدام هذه المواد يندج ‏في إطار جرائم الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير".

وأشار البحر إلى العقوبة كانت قبل التعديل تأتي وفق المادة 399 التي تنص "يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره، ‏على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو الغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك ‏بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب اتخاذ جانب أوصفه غير صحيحة متى كان من شأن ‏ذلك يتم خداع المجني عليه وحمله على التسليم".

وبين البحر ‏أن "المحكمة تأمر في حكمها بمصادرة المواد المضبوطه في السحر والشعوذة وتقضي بأبعاد المدان المستخدم لهذه المواد عن الدولة".