الخميس 16 يناير 2020 / 16:59

محامٍ إماراتي لـ24: عقوبة تزوير الأوراق الرسمية تصل إلى السجن 10 سنوات

24 - خاص - زيد قاسم

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن عقوبة تزوير الأوراق الرسمية للدولة عبر إدخال تعديلات عليها لاستخدامها لأغراض غير قانونية، تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ١٠ سنوات تحدد مدتها الجهات القضائية وفقاً لمعطيات القضايا والضرر الواقع بها.

جاء رد المحامي يوسف البحر تعقيباً على سؤال لـ24 حول عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية، المعرفة قانوناً باسم "المحررات"، بعد أن أقدم زوج على تزوير شهادات ميلاد طفلاته الثلاث عبر تسجيلهن باسم زوجته دون علمها لأنه كان متزوجاً من أخرى بشكل سري.

وأوضح البحر أن عقوبة التزوير نص عليها قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في المادة 217 البند الأول والتي نصت على أنه: "يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات..".

وبين أن التزوير "هو تغيير الحقيقة في محرر أو أوراق تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح أمام الجهات المختصة".

7 طرق للتزوير
وأوضح البحر أن قانون العقوبات في المادة 216 حدد 7 طرق للتزوير تتمثل أولاً في إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه، وثانياً في وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .

وبين أن الطريقة الثالثة للتزوير تتمثل في الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به، فيما تتمثل الطريقة الرابعة في اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير.

وأوضح أن خامس طرق التزوير تتم عبر ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة"، أما الطريقة السادسة فتتمثل في انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها، وتتمثل الطريقة السابعة والأخيرة في تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثبات.