الخميس 6 أكتوبر 2022 / 10:18

محام: التعدي على وسائل الدفع الإلكترونية جريمة "سيبرانية"

دبي-زيد قاسم

تعتبر وسائل الدفع الإلكترونية من وسائل التكنولوجيا الحديثة سهلة الاستخدام والتي تمكن الأفراد من الحصول على خدماتهم بكل سهولة ويسر، ولكن إذا ما تم استخدامها بطريقة تضر بالآخرين فإن القانون الإماراتي يعاقب على هذا الفعل.

وأكد المحامي الإماراتي يوسف البحر عبر 24 أن وسائل الدفع الإلكترونية محمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتعدي عليها يعتبر جريمة "سيبرانية" عقوبتها مشددة.

جريمة "اعتداء"
وأضاف المحامي البحر "أن المشرع الإماراتي وضع مادة خاصة بوسائل الدفع الإلكترونية ضمن المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث حملت هذه المادة اسم" جريمة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية" كونها تتناول عقوبة الاعتداء على حقوق وأموال الآخرين.

وأوضح المحامي البحر أن المادة 15 تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي".

الصنع أو التصميم
وتضيف المادة في بنديها الثاني والثالث "يعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، ومن استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير".

وتبيَن المادة في بندها الثالث أن "العقوبة تطال أيضاً الشخص الذي يقبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها".