الإثنين 17 أكتوبر 2022 / 13:32

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم مؤسسة "ثقافة بلا حدود"

أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، المرسوم الأميري رقم (63) لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة ثقافة بلا حدود.

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة ثقافية في الإمارة تُسمى "مؤسسة ثقافة بلا حدود"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني، ويُعتمد مسمى المؤسسة بالإنجليزية ‏Knowledge Without Borders Foundation.

كما نص المرسوم على أن ترأس المؤسسة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، ويكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشىء له فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة أو الدولة.

وتهدف المؤسسة بحسب المرسوم إلى تحقيق المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الثقافية للدولة، وتعزيز الحضور الإماراتي في النشاط الثقافي والإنساني العالمي، ونشر ثقافة القراءة وتشجيع إنتاج ونشر وتوزيع الكتب في الدولة، وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين المهتمين بالثقافة والنشر داخل وخارج الدولة، فضلاً عن تعزيز ثقافة التفاهم والحوار بين مختلف الثقافات من خلال الكتب، وتشجيع الباحثين والمختصين على القيام بالبحوث والدراسات العلمية في مجال الثقافة والنشر، وخلق فرص التعارف بين المؤلفين والرسامين والناشرين لتبادل المعلومات وتطوير القدرات.

الاختصاصات
كما نص المرسوم على أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية، رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة وعرضها على الرئيس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها، واقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة وعرضها على الرئيس ليقرر ما يراه مناسباً، وإطلاق البرامج والمبادرات وتنفيذ الحملات والمشاريع التي تشجع على ممارسة النشر والقراءة وغرس حب الكتاب في نفوسهم، إضافة إلى توظيف جميع الإمكانيات المتاحة لتحفيز المؤلفين والرسامين والناشرين على إنتاج كتب عالية الجودة شكلاً ومضموناً، والإشراف على حقوق النسخ وإدارة حقوق المؤلفين والمبدعين، والإشراف والإدارة على المشاريع الثقافية التي يتم التوجيه بها من قبل الرئيس.

وتشمل اختصاصات المؤسسة أيضاً تقديم برامج وورش تدريبية للعاملين في مجال الثقافة والنشر لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم في صناعة الكتاب من أجل تقديم إصدارات ثرية، وتنظيم فعاليات متخصصة في دعم نشاط النشر والثقافة داخل الإمارة وخارجها، والاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الجهات والأفراد ذات الصلة بعملها داخل الإمارة وخارجها بعد اعتمادها من الرئيس، وأي اختصاصات أخرى تكلّف بها من الحاكم أو الرئيس.

صلاحيات المدير
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة المؤسسة مدير يتم تعيينه بقرار من الرئيس ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويكون له ممارسة الصلاحيات التالية: اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وبرامجها والإشراف على تنفيذها، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها، والإشراف على سير العمل في المؤسسة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع الرئيس في كافة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والسياسات العامة، وعند اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة، وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه بعد اعتمادها من الرئيس.

وتشمل صلاحيات مدير المؤسسة، تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وفتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية بعد موافقة الرئيس، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها، وتمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس، بالإضافة إلى اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الرئيس لاعتماده، وتمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين، وأي مهام أو صلاحيات أخرى يُكلف بها من الرئيس.

الموارد المالية
وبحسب المرسوم تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الدعم الحكومي، والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطاتها، وريع استثمار أموال المؤسسة، وأية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.

كما نظم المرسوم كافة الأحكام الختامية الخاصة بثقافة بلا حدود، ويُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011م والقرار الإداري رقم (2) لسنة 2011.