الأربعاء 6 نوفمبر 2024 / 09:46
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 10 آلاف و772 درهماً لآخر، بعدما استولى على المبلغ بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل
القضية، رفع شخص دعوى طالب فيها بإلزام آخر، بدفع 26 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أن "المدعى عليه تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي واتسآب، منتحلاً شخصية فتاة، وأقنعه بالاشتراك في التداول، فحول له 11 ألف درهم على 6 دفعات، إلا أنه بعد أن تسلم المبلغ أخذ بالمماطلة ورفض إرجاعه، ليكتشف بعدها أنه وقع ضحية احتيال".
وأُدين المدعى عليه جزائياً بتهمة الاحتيال بأخذ مال المدعي رغم معرفته بعدم مشروعية مصدره، وتسبب للأخير بأضرار مادية ومعنوية.
وأمرت المحكمة بإلزام المدان بدفع 10 آلاف و772 درهماً للمدعي، إضافة إلى 3 آلاف درهم تعويضاً، مع تحميله رسوم ومصاريف الدعوى.