الخميس 8 يونيو 2023 / 14:00

منع مُدانين بالتعاطي من التحويلات المالية إلى خارج الإمارات

أمرت المحكمة الابتدائية في دبي، بمنع مُدانين بتعاطي المواد المخدرة من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاتهم، أو بواسطة الغير، إلى خارج الدولة لمدة عامين، إلا بناءً على إذن من مصرف الإمارات المركزي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأكدت المحكمة أن هذا المنع يأتي عملاً بالمادة 74 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي تنص على أن كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُمنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناءً على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة".

10 آلاف غرامة

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهما، وذلك بعد أن ثبت أن الأول "حاز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة بوزن 90 جراماً" ، فيما حاز الثاني 4 أقراص لمادة مخدرة بقصد تعاطيها".

صاحب سوابق

وبينت تفاصيل القضية أن المتهم الأول له سوابق في التعاطي، وأنه سبق، وأن أقدم على تحويل مبالغ مالية إلى حساب بنكي لغرض شراء مواد مخدرة من أحد مروجي  السموم.