أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على سؤال حول الموقع الذي يجب أن يحرم منه الحاج المتجه من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح مجلس الإفتاء أن المسافر القادم من الإمارات يحرم من  قرن المنازل "السيل الكب"،  لحديث ابن عباس: "وَقتَ   رَسُو لُ  ﷲِ  ﷺ  لِأَهْلِ   الْمَدِينَةِ   ذَا  الحُلَيْفَةِ،  وَلِأَهْلِ الشامِ  الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ  نَجْدٍ  قَرْنَ الْمنََازِلِ، وَلِأَهْلِ  الْيَمَنِ  يَلَمْلَمَ".

وأفاد المجلس أنه في حال لم يمر المسافر بالميقات مباشرة فإنه يحرم عند محاذاته،  كالمسافر  بالطائرة يحرم عند ما يخبره طاقم الطائرة بمحاذاة الميقات،  وإن أحرم قبل الميقات فلا حرج، لقول بعض  العلماء:  "وحيث حاذى مريد الإحرام واحدًا من المواقيت، أو صار بإزائه مع بعده عنه، ولم يمر به، فميقاته موضع محاذاته) وقال بعضهم: (المستحب أن يُحْرِم من الميقات، فإن أحرم قبله أجزأه).